السلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام علي رسول الله
درس اليوم مع
موقف المحال للمحاكمة التأديبية
يحكم الموضوع
أولا :
نص المادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية 81/2016:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة, ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
ثانيا:
نص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016
لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.
2- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
3- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
4- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
ثالثا:
المادة 166 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر الموظف محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.
ويعتبر محالا للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.