السلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام علي رسول الله
درس اليوم مع
ضوابط منح جميع الاجازات بجميع انواعها المرضي والاعتيادى والعارضة
1 - للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه
اعتياديه اذا كان له لرصيد
2_ يسقط الحق فى السبعة ايام الاجازه العارضه بانتهاء العام
المالى فى 6 /30
3_ لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعياد
والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعيه
4_ لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية
يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان
الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى
فى يونيو
5_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة
وجوده بالقوات المسلحه
7_ لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه
او اجازه لرعاية الطفل
رعاية الاسره خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد
تعيينهم بالماده / 25 مكرر من قانون 115 لسنة 1983م
8_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل
المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه
لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78
9_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه
يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه
والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب
10_ العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه
اعادة ابلاغ الجهه التابع لها
فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضيه
11_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل
خلال فتره الاختبار ضمن مدة الستة اشهر
12_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى
منحت الاجازه
13_ يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبيه بمرضه الى التحقيق
فاذا ثبت تمارضه جوزى تاديبيا
14_ الاجازات المرضيه من الاعذار القانونيه التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل ..
15_ لايجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين
16_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام
بنسبة المده من التاريخ
تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقرره
17_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم
الجمعه ضمن الاجازه العارضه
18_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع