السلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام علي رسول الله
درس اليوم مع
الإجازة المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية
كل ما يخص الاجازة المرضية
وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦تنص المادة
"٥١ على ان يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث
سنوات تقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى
المختص فى الحدود الآتية..
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى،
75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.
٧-- الإجازة المرضية:
وقد نصّت عليها المادة المادة ٥١ من القانون بقولها:
"يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
١- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
٢- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (٧٥%) من الأجر الوظيفي.
٣- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (٥٠%) من أجره الوظيفي، (٧٥%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
الأمراض المزمنة
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً،
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.
وأن تكون الحالة قابلة للتحسين والشفاء
ويشترط أن يكون المرض من بين الأمراض الواردة في القرار (٢٥٩) لسنة ١٩٩٥، وأن يكون المرض مانعًا من تأديته العمل.
الموظف المصاب بمرض معدي أو المخالط لمريض بمرض مُعدٍ يستحق إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
وهي مقررة لصالح العمل؛ ومنعًا من انتشار الوباء وانتقال العدوى.
المستندات المطلوبة
- طلب من الموظف
- تحويل من الطبيب الممارس
- عرض على اللجنة الطبية المختصة وصدور قرار منها.
- خطاب رسمي من الجهة المحجوز فيها -في حالة المرافق لمريض معدي أو مزمن-،
- تاريخ ثبوت المرض. (السابق)
إصابة العمل
وهي أي حادث عرضي قد يطرأ نتيجة وقوع حادث للعامل أثناء حضور أو عودة للعمل، ولكن لا يؤدي لوفاته. والمقصود بها الإصابة بأحد الأمراض التي بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم ١
أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه
أو الإصابة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد من العمل.
أو هي كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه
أو عودته من العمل، ولكن لا يؤدي لوفاته.
ويشترط لذلك أن يكون الذهاب أو العودة دون توقف أو تخلف عن الطريق الطبيعي؛ أي يقع الحادث للعامل في طريقه المعتاد الذي يسير فيه بصفةٍ دائمة، ويستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ونلاحظ أن قانون التأمين الاجتماعي قد مد مظلة حمايته للعامل منذ خروجه من بيته وحتى عودته، فكل هذه المدة تعتبر وقت عمل، وهي ساعة قبل وبعد أوقات العمل الرسمية.
ويتطلب هذا الأمر المستندات الآتية:
- صورة معتمدة من محضر الشرطة - إخطار عن وقوع إصابة العمل معتمد وموضح فيه ظروف وملابسات الحادث، -وقد يتطلب الأمر إفادة بالطريق الطبيعي-.
- تقرير طبي من المستشفى التي تم دخوله لها بعد وقوع الحادث موضحًا به ساعة وتاريخ الدخول وموضحًا به ملابسات الحادث.
- تقرير إداري معتمد وموضح فيه ظروف وملابسات الحادث وبيان حالة، وإفادة بمواعيد العمل الرسمية،
- تقرير طبي أولي،
- إخطار بدرجة العجز،
- شهادة تقدير نسبة العجز،
- وإخطار يفيد بانتهاء فترة العجز.
(مذكرة في الإجازة للعام التدريبي ٢٠١٧)
وبالنسبة لمن هو خارج البلاد نصّت المادة ١٤١ من اللائحة التنفيذية على أنه: "إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية –إن وجدت–
وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص".
وأخيرًا:
قررت المادة ١٤٢ مجازة الموظف المتمارض فنصت على أنه: "في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق.
فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون".
شكراً جزيلاً
ردحذف